المادة 11 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: - 1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية. 2-أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة على أن يتم التحقق من هذا الشرط عند التجديد. ب- يشترط لمنح تصريح تقديم الخدمات الترويحية ما يلي:- 1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية. 2- توفير عزل صوتي مناسب. ج- تنظم شروط منح التصاريح الواردة في هذه المادة وإجراءاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة