المادة 2 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. الوزير:وزير السياحة والآثار. اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون. المطعم:مرفق سياحي معتمد و مصنف لدى الوزارة غاياته السياحيالرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر. السياحة:نمط من السياحة يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الدامجةالإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المطعم السياحي باستقلالية، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة