المادة 2 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة.
الوزارة:وزارة السياحة والآثار.
الوزير:وزير السياحة والآثار.
اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون.
المطعم:مرفق سياحي معتمد و مصنف لدى الوزارة غاياته السياحيالرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر.
السياحة:نمط من السياحة يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الدامجةالإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المطعم السياحي باستقلالية، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026