المادة 7 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

أ- يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق المبينة أدناه: - 1-رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية. 2- شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره. ب-يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً. ج- يجوز تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسائل الإلكترونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة