المادة 7 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
أ- يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق المبينة أدناه: -
1-رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية.
2- شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره.
ب-يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً.
ج- يجوز تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسائل الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026