الأنظمة
نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامع…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقاً لاحكام القانون لتحقيق غايات خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات الانتاجية. ب- يتم انشاء المركز بقرار من…
- المادة 4أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيساً لمجلس المركز. ب- يتولى ادا…
- المادة 5اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقاً لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
- المادة 6يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.
- المادة 7للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته على اعماله ويمارس صلاحياته كاملة في حال غيابه او مرضه وللمدير اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبه ايا من الصلاحيات المخول…
- المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز. ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز.صفحة 2 من 4 ج- ادارة شؤون ا…
- المادة 9تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي:- أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات …
- المادة 10للمجلس ، بناء على توصية من مجلس المركز ، انشاء برامج في المركز في تخصصات وحقول مختلفة تؤدي إلى منح دبلوم تخصص او دبلوم دراسات عليا او إلى منح درجة الماجستير ودرجة الدكتور…
- المادة 11تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
- المادة 12يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكلة التنظيمي وخططه…
- المادة 13يلغى ( نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم (2) لسنة 1980 ) ، على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها و…