المادة 8 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز. ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز.صفحة 2 من 4 ج- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة وبموجب تعليمات خاصة يصدرها المجلس. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها. ه- تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن اعمال المركز وانشطته وانجازاته واي اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز. و- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تفوض اليه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة