المادة 9 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي:- أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها. ج- (50%) على الاقل من المنح الخارجية التي تقبلها الجامعة وتخصص لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم وتنظيم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة. د- نسبة من ايرادات الدورات التدريبية التي ينظمها المركز يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها المجلس لتنظيم توزيع هذه الايرادات بين المدربين والمشرفين الاداريين والمركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة