المادة 10 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003

للمجلس ، بناء على توصية من مجلس المركز ، انشاء برامج في المركز في تخصصات وحقول مختلفة تؤدي إلى منح دبلوم تخصص او دبلوم دراسات عليا او إلى منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة في تلك التخصصات وذلك وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة والمتعلقة بالدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية والشهادات وبالتعاون والتنسيق مع الاقسام الاكاديمية والكليات والمعاهد والمراكز الاخرى في الجامعة ، ومع مؤسسات اكاديمية وتدريبية خارج الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك