المادة 7 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003
للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته على اعماله ويمارس صلاحياته كاملة في حال غيابه او مرضه وللمدير اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبه ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء رئاسة مجلس المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026