المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 92 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقاً لاحكام القانون لتحقيق غايات خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات الانتاجية.
ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026