الأنظمة

نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام المتاحف الشعبية لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
  2. المادة 2الماده 2- يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المتحف - المتحف الشعبي المؤسس في أي مكان في المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لهذا …
  3. المادة 3الماده 3- المتحف مؤسسة عامة هدفها صيانة التراث الشعبي الثقافي والاجتماعي ودراسته وتفسيره وتدوينه ودعمه وتنظيمه من اجل عرضه على الجمهور لاغراض التثقيف والترفيه وتشمل جميع …
  4. المادة 4الماده 4- تتولى دائره الاثار ادارة المتحف تحت اشراف المجلس .
  5. المادة 5الماده 5- يتألف المجلس من خمسة اعضاء بمافي ذلك الرئيس على الوجه التالي : أ - المحافظ او المتصرف رئيساً ب- امين المدينة او رئيس بلديتها - نائبا للرئيس ج- كبير موظفي الاثار…
  6. المادة 6الماده 6- يعقد المجلس جلساته بناء على طلب الرئيس او من ينوب عنه ويكون النصاب قانونياً بحضور ثلاثة اعضاء .
  7. المادة 7الماده 7- مهمة المجلس تقديم المشورة في الامور التي يعرضها عليه المدير فيما يتعلق :- أ - بالانظمة الداخلية لادارة المتحف . ب- بإستيفاء رسوم من الزوار الاجانب والمواطنين وت…