المادة 6 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966

الماده 6- يعقد المجلس جلساته بناء على طلب الرئيس او من ينوب عنه ويكون النصاب قانونياً بحضور ثلاثة اعضاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة