المادة 6 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966
الماده 6-
يعقد المجلس جلساته بناء على طلب الرئيس او من ينوب عنه ويكون النصاب قانونياً بحضور ثلاثة اعضاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة