المادة 5 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966
الماده 5-
يتألف المجلس من خمسة اعضاء بمافي ذلك الرئيس على الوجه التالي :
أ - المحافظ او المتصرف رئيساً
ب- امين المدينة او رئيس بلديتها - نائبا للرئيس
ج- كبير موظفي الاثار في المنطقة - عضوا
د- كبير موظفي السياحة في المنطقة - عضوا
ه- رئيس الغرفة التجارية في المدينة - عضوا
و- امين المتحف - امينا للسر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026