المادة 7 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966
الماده 7-
مهمة المجلس تقديم المشورة في الامور التي يعرضها عليه المدير فيما يتعلق :-
أ - بالانظمة الداخلية لادارة المتحف .
ب- بإستيفاء رسوم من الزوار الاجانب والمواطنين وتحديد مقدار هذه الرسوم او تعديلها او الغائها .
ج- بشراء ثياب او صور او كتب او مستندات لاضافتها الى المعروضات واستعارتها او اعارتها لأي متحف شعبي اّخر في المملكة او في اي بلد عربي اخر بطريق التبادل .
1966/9/17
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026