المادة 7 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966

الماده 7- مهمة المجلس تقديم المشورة في الامور التي يعرضها عليه المدير فيما يتعلق :- أ - بالانظمة الداخلية لادارة المتحف . ب- بإستيفاء رسوم من الزوار الاجانب والمواطنين وتحديد مقدار هذه الرسوم او تعديلها او الغائها . ج- بشراء ثياب او صور او كتب او مستندات لاضافتها الى المعروضات واستعارتها او اعارتها لأي متحف شعبي اّخر في المملكة او في اي بلد عربي اخر بطريق التبادل . 1966/9/17

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة