المادة 1 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966
الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام المتاحف الشعبية لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة