المادة 2 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966

الماده 2- يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المتحف - المتحف الشعبي المؤسس في أي مكان في المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لهذا النظام . المجلس - المجلس الاستشاري المؤلف للاشراف على التخطيط والتنفيذ وتحقيق الاهداف . المدير - مدير دائره الأثار او من ينوب عنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة