المادة 2 من نظام المتاحف الشعبية رقم 120 لسنة 1966
الماده 2-
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المتحف - المتحف الشعبي المؤسس في أي مكان في المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لهذا النظام .
المجلس - المجلس الاستشاري المؤلف للاشراف على التخطيط والتنفيذ وتحقيق الاهداف .
المدير - مدير دائره الأثار او من ينوب عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026