الأنظمة
نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الكوارث البحرية لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يجب على كل شخص عرف بكارثة بحرية او التقط اشارة خطر أن يقدم عنها فوراً بلاغاً الى مكتب مديرية الميناء. واذا كان هذا المكتب بعيداً فللسلطة المحلية الاقرب اليه (الجمارك/الشر…
- المادة 3على مدير الميناء او من ينوب عنه ، عند استلامه البلاغ بوقوع الكارثة البحرية على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية، ان يخبر بذلك باسرع الطرق مكتب سلطة الميناء …
- المادة 4اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او بقرب الشاطىء يتفاوض مكتب السلطة بعمان مع القنصل او مالكي السفينة او ضامنيها بشأن انقاذ السفينة ومشحوناتها ويتخذ بالاتف…
- المادة 5يتوجب على شهود كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او قريباً منه ان يعنوا - حتى وصول السلطات الرسمية الى محل الكارثة - بانقاذ الاشخاص المشرفين على الخطر، وتخليص الاشياء من أي نو…
- المادة 6يتوجب على شهود الكارثة ان يضعوا انفسهم تحت امر السلطات المحلية حال وصولها الى مكان الكارثة للقيام باعمال الانقاذ وأن ينسحبوا اذ امروا بالانسحاب.
- المادة 7أ- على مدير الميناء حال اطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او بالقرب منه ان يذهب الى مكان الكارثة وان يتولى أعمال الانقاذ وله الحق ان يطلب معاونة الشرطة للمحافظة على…
- المادة 8يترك مدير الميناء امر متابعة عمليات الانقاذ للقنصل المختص واصحاب السفينة او الضامنين فور وصولهم ويكتفي بتأمين النظام ومنع النهب، ويرجع عليهم بكامل المصاريف التي انفقها في…
- المادة 9يضع مدير الميناء يده عندما تسمح الظروف - على عقد اجار السفينة واوراقها الاخرى بقصد تأمين المحافظة على حقوق ذوي العلاقة.
- المادة 10يجب على كل ربان سفينة منكوبة ان يقدم في اثناء الاربع وعشرين ساعة التي تلي سحب السفينة الى البر او وصولها الى الميناء تقريراً عن ظروف الكارثة الى مدير الميناء الذي يبعث به…
- المادة 11يتمتع مدير الميناء بالصلاحيات التالية: 1- ينظم محضر ضبط بحق كل شخص يستولي او يحاول ان يستولي او يخفي اشياء صادرة عن الكارثة. 2- ينظم محضر ضبط بشأن المخالفات لاحكام المواد…
- المادة 12اذا اصاب السفينة على اثر كارثة بحرية عطل جعلها غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاما ، الا انه لا يمكن الامر ببيع الحطام الا بناء على تقرير يضعه خبيران بحريان يثبت انه لا …
- المادة 13اذا غرقت سفينة او جنحت على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية وجب على اصحاب السفينة او اصحاب الحق فيها سواء اكانت السفينة معتبرة حطاماً ام لا ان يوقعوا في اثن…
- المادة 14اذا غرقت سفينة او جنحت في الميناء فاصبحت عقبة للملاحة جاز لمدير الميناء ان يرسل اخطاراً الى صاحب السفينة او ربانها بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت …
- المادة 15يحظر على كل عضو او موظف في سلطة الميناء ان يكون له باي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة من سفينة منكوبة. وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز ال…