المادة 6 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

يتوجب على شهود الكارثة ان يضعوا انفسهم تحت امر السلطات المحلية حال وصولها الى مكان الكارثة للقيام باعمال الانقاذ وأن ينسحبوا اذ امروا بالانسحاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك