المادة 11 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
يتمتع مدير الميناء بالصلاحيات التالية:
1- ينظم محضر ضبط بحق كل شخص يستولي او يحاول ان يستولي او يخفي اشياء صادرة عن الكارثة.
2- ينظم محضر ضبط بشأن المخالفات لاحكام المواد الثانية والخامسة والسابعة من هذا النظام.
3- يستمع الى اقوال الشهود.
4- يقوم باجراء التحريات في المنازل ضمن حدود القانون.
5- اذا كان ثمة اشتباه بان الكارثة مقصودة او اذا كانت بضاعة السفينة مهربة فيمكنه توقيف ربان السفينة وبحارتها كل ذلك بشرط ان يحول فوراً اضبارة التحقيق الى النيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026