المادة 10 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
يجب على كل ربان سفينة منكوبة ان يقدم في اثناء الاربع وعشرين ساعة التي تلي سحب السفينة الى البر او وصولها الى الميناء تقريراً عن ظروف الكارثة الى مدير الميناء الذي يبعث به حالاً الى سلطة الميناء بعمان ويجب ان يوقع على التقرير البحارة مع الربان. لا تلزم سلطة الميناء باطلاع احد على التقرير الا بناء على قرار قضائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026