المادة 9 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
يضع مدير الميناء يده عندما تسمح الظروف - على عقد اجار السفينة واوراقها الاخرى بقصد تأمين المحافظة على حقوق ذوي العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026