المادة 14 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

اذا غرقت سفينة او جنحت في الميناء فاصبحت عقبة للملاحة جاز لمدير الميناء ان يرسل اخطاراً الى صاحب السفينة او ربانها بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت تهاون اصحاب السفينة او ربانها، جاز لرئيس محكمة البداية ان يرخص لمدير الميناء ان ينوب عن صاحب السفينة باجراء وانجاز اعمال التعويم او التحطيم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة ضمن حدود القيم المنقذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك