الأنظمة

نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. العرض ا…
  3. المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة) تتولى دراسة العرض المباشر برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- …
  4. المادة 4تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه. ب- تسلم العرض المباشر ودراسته وتقييمه. ج- اتخاذ القرار المناسب بشأن العروض المباشر…
  5. المادة 5تتبع الجهة في تقديم العرض المباشر الاجراءات التالية:- أ- الإعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لعدد من المشاريع وباستطاعة محددة ضمن مدة زمنية محددة في الصحيفتين اليوميتين الم…
  6. المادة 6تقوم الجهة في تقييم العرض المباشر باتباع الاجراءات التالية وبالتسلسل:- أ- فتح العرض الفني وتقييمه وفقاً للأسس والمعايير التي تعدها اللجنة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة…
  7. المادة 7يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط العامة التالية:- أ- 1- تعطى الاولوية لمشاريع العرض المباشر للطاقة المتجددة التي تقام على الاراضي المملوكة للمست…
  8. المادة 8أ- يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط الخاصة التالية:- 1- أن يتضمن العرض المباشر المتعلق بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح موافقة أصحاب الأراضي وشركة…
  9. المادة 9لا ينظر في أي عرض مباشر يخالف أحكام المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام.
  10. المادة 10يقدم العرض المباشر لمشاريع ترشيد الطاقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
  11. المادة 11لا تسري احكام هذا النظام على العرض المباشر المقدم من خلال المنح والمساعدات والهبات التي تكون الحكومة طرفاً فيها أو تعهد بها الى جهة أخرى.
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.