الأنظمة
نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. العرض ا…
- المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة) تتولى دراسة العرض المباشر برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- …
- المادة 4تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه. ب- تسلم العرض المباشر ودراسته وتقييمه. ج- اتخاذ القرار المناسب بشأن العروض المباشر…
- المادة 5تتبع الجهة في تقديم العرض المباشر الاجراءات التالية:- أ- الإعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لعدد من المشاريع وباستطاعة محددة ضمن مدة زمنية محددة في الصحيفتين اليوميتين الم…
- المادة 6تقوم الجهة في تقييم العرض المباشر باتباع الاجراءات التالية وبالتسلسل:- أ- فتح العرض الفني وتقييمه وفقاً للأسس والمعايير التي تعدها اللجنة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة…
- المادة 7يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط العامة التالية:- أ- 1- تعطى الاولوية لمشاريع العرض المباشر للطاقة المتجددة التي تقام على الاراضي المملوكة للمست…
- المادة 8أ- يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط الخاصة التالية:- 1- أن يتضمن العرض المباشر المتعلق بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح موافقة أصحاب الأراضي وشركة…
- المادة 9لا ينظر في أي عرض مباشر يخالف أحكام المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام.
- المادة 10يقدم العرض المباشر لمشاريع ترشيد الطاقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
- المادة 11لا تسري احكام هذا النظام على العرض المباشر المقدم من خلال المنح والمساعدات والهبات التي تكون الحكومة طرفاً فيها أو تعهد بها الى جهة أخرى.
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.