المادة 5 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015
تتبع الجهة في تقديم العرض المباشر الاجراءات التالية:-
أ- الإعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لعدد من المشاريع وباستطاعة محددة ضمن مدة زمنية محددة في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة، على ان يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في المستثمرين المهتمين.
ب- توقيع مذكرات تفاهم محددة المدة مع المستثمرين الذين يتم اختيارهم لتأهيلهم وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولتمكينهم من إجراء عمليات تقصي الحقائق واجراء القياسات والتقدم للجهات الممولة ولمزودي المعدات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروع وغير ذلك من الأموراللازمة لتجهيزعروضهم المباشرة والتقدم بها وفقاً لأحكام القانون.
ج- تزويد المستثمرين بتعليمات إعداد العرض المباشر والوثائق التعاقدية بما في ذلك اتفاقيات المشروع والرخص المطلوبة لتمكينهم من إعداد العرض المباشر وتجهيزه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ توقيع مذكرات التفاهم.
د- استقبال العرض المباشر ضمن المدة الزمنية المحددة بمذكرات التفاهم.
ه- اخضاع عملية تقييم العروض المباشرة لمعايير وآليات يتم إعدادها لهذه الغاية من اللجنة على أن يتم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في الفقرة (د) من المادة (6) من القانون لإصدار القرار بشأن هذه العروض واختيار أفضلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026