المادة 4 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه.
ب- تسلم العرض المباشر ودراسته وتقييمه.
ج- اتخاذ القرار المناسب بشأن العروض المباشرة.
د- التفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ورفع النتائج والتوصيات الخاصة بذلك للوزير.
ه- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026