المادة 6 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015
تقوم الجهة في تقييم العرض المباشر باتباع الاجراءات التالية وبالتسلسل:-
أ- فتح العرض الفني وتقييمه وفقاً للأسس والمعايير التي تعدها اللجنة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
ب- فتح العرض المالي للمستثمرين أصحاب العروض الفنية التي يتم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتقييمه .
ج- الدخول في التفاوض مع المستثمرين أصحاب العروض المباشرة التي يتم قبولها بناءً على نتائج التقييم وفقاً لأحكام الفقرتين (أ ) و( ب) من هذه المادة.
د- رفع نتائج التقييم والتفاوض للوزير للتنسيب بها لمجلس الوزراء بما في ذلك اتفاقيات المشروع التي تم التوصل اليها مع المستثمرين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026