المادة 2 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. العرض المباشر: مجموعة الوثائق والبيانات التي يقدمها الشخص للوزارة لتطوير مشروع استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة. اللجنة: لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الجهة: الوزارة أو المرخص له المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون. ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك