المادة 2 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
العرض المباشر: مجموعة الوثائق والبيانات التي يقدمها الشخص للوزارة لتطوير مشروع استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة.
اللجنة: لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الجهة: الوزارة أو المرخص له المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026