المادة 8 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

أ- يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط الخاصة التالية:- 1- أن يتضمن العرض المباشر المتعلق بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح موافقة أصحاب الأراضي وشركة الكهرباء المعنية بمنطقة المشروع والدراسات البيئية المطلوبة له وللجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة. 2- أن يتضمن العرض المباشر لمشاريع الطاقة الحيوية موافقة البلدية ذات العلاقة بموقع المشروع والجهات المعنية ولا ينظر في أي عرض ما لم يكن معززاً بأي من الموافقات والوثائق المطلوبة. 3- أن يقدم المستثمر كفالة مالية بنسبة (3%) من قيمة المشروع وذلك لاثبات جدية العرض في حال قبول العرض المتقدم به وعند الدخول في التفاوض وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام. ب- تعطى الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تستخدم أنظمة الخلايا الشمسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك