الأنظمة
نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 21- الصيدليات العامة المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا. ب- ان ت…
- المادة 3- يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:- أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي مع مجم…
- المادة 4يجب أن تتوفر في الصيدلية مياه نقية ضمن أنابيب، وان تصرف المياه المستعملة ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.
- المادة 5يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (…
- المادة 62- المستودعات المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر. ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مس…
- المادة 7يجب أن تتوفر في غرف المستودع المعدة للتخزين التهوية الكافية وأن تكون غير رطبة اومعرضة للشمس .
- المادة 8يجب أن تتوفر في كل مستودع دورة مياه وان تصرف مياهه ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.
- المادة 9تحفظ العقاقير الخطرة في المستودع في خزانة خاصة محكمة الاغلاق يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحها دائما.