المادة 2 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973

1- الصيدليات العامة المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا. ب- ان تكون المسافة بينها وبين اية صيدلية قائمة اربعين متراً على الاقل في المناطق التجارية المركزية والطولية ومائة وعشرين مترا على الاقل في المناطق الاخرى وتحدد المسافة في الحالتين بقياسها بين اقرب نقطتين من الموقعين على الشارع العام. ج- أن تقسم الصيدلية الى ثلاثة اقسام. 1- قسم الاستقبال ، المعد لاستقبال الزبائن ، ترتب فيه خزائن الادوية. 2- المختبر ،حيث يتم تجهيز الوصفات الطبية. 3- المستودع ،لخزن الزائد من مستلزمات الصيدلية وبضائعها. د- أن تطلى جدران الصيدلية غير المحجوبة بالخزائن او الواجهات بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل ه- ان تتوفر في المختبر مغسلة من البورسلين محاطة ببلاط مماثل من جانبيها واعلاها بمسافة ستين سنتميتر على الاقل من كل جهة ، وتغطى المسافة الفاصلة بين المغسلة والارض ببلاط أيضا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك