المادة 3 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973
- يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:-
أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي مع مجموعة الاوزان الخاصة بها ، على أن يحتفظ بالموازين واوزانها صالحة ونظيفة.
ب- طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة واقية .
ج- سطح زجاجي سميك او من البورسلين يكفي لعمل المراهم .
د- ثلاثة هاونات مختلفة السعة ، احدها من الزجاج .
ه- خمسة مكاييل زجاجية على الاقل ، مختلفة الاحجام ،تتراوح سعتها بين عشرة والف مليليتر ،على أن يكون احدها على الاقل مدرجا بوحدة المليليتر.
و- قضيب زجاجي للتحريك .
ز- ثلاثة ملاوق ، احدها على الاقل مصنوع من مادة لا تتفاعل مع المواد الكيمياوية المستعملة في الصيدليات.
ح- ثلاجة تتسع لحفظ وصيانة جميع الادوية التي تتأثر بدرجة الحرارة العادية.
ط- وعاء او اكثر محكم الاغلاق لجميع النفايات .
ى- أحدث طبعة من دستورين من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير ، على ان يكون أحدهما باللغة الانجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026