المادة 4 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973
يجب أن تتوفر في الصيدلية مياه نقية ضمن أنابيب، وان تصرف المياه المستعملة ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026