المادة 9 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973
تحفظ العقاقير الخطرة في المستودع في خزانة خاصة محكمة الاغلاق يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحها دائما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026