المادة 6 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973

2- المستودعات المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر. ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مساحتها لا يقل عن ست وثلاثين مترا مربعاً. ج- أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع عن الارض مالا يقل عن (15) سم على ان لا تخزن الادوية على الارض. د- أن يجهز بثلاجة لحفظ اللقاحات والامصال وغيرها من المواد التي تتأثر بالحرارة العادية. ه- تطلى جدران المستودع المعدة لتخزين الادوية والمكشوفة بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك