الأنظمة

نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرفق بالحيوان لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الزراعة النافذ . الوزير :وزير الزراعة 0 …
  3. المادة 3تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان…
  4. المادة 4يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :- أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0 ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0 ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او ا…
  5. المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى " اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان " بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح الخطط والبرامج المتعل…
  6. المادة 6يتولى المفتش المهام والصلاحيات التالية :- أ-دخول اي مكان او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لاحكام القانون وتفتيش اي منها 0 ب- الاستعانة…
  7. المادة 7أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1-تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب الشرك له او باستخدام المصيدة 0 2-ح…