الأنظمة
نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرفق بالحيوان لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الزراعة النافذ . الوزير :وزير الزراعة 0 …
- المادة 3تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان…
- المادة 4يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :- أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0 ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0 ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او ا…
- المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى " اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان " بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح الخطط والبرامج المتعل…
- المادة 6يتولى المفتش المهام والصلاحيات التالية :- أ-دخول اي مكان او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لاحكام القانون وتفتيش اي منها 0 ب- الاستعانة…
- المادة 7أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1-تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب الشرك له او باستخدام المصيدة 0 2-ح…