المادة 5 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010

أ- تشكل لجنة تسمى " اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان " بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه ورفعها الى الوزير لإقرارها 0 2-التنسيب الى الوزير بتسمية المفتشين واقتراح برامج خاصة لتدريبهم 0 ب- ترفع اللجنة تقريراً كل شهرين على الاقل الى الوزير عن عملها مع اي توصيات تراها ضرورية 0 ج - تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة