المادة 6 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010

يتولى المفتش المهام والصلاحيات التالية :- أ-دخول اي مكان او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لاحكام القانون وتفتيش اي منها 0 ب- الاستعانة بالجهات المختصة لوقف اي وسيلة نقل تم ارتكاب اي من افعال القسوة على الحيوان فيها 0 ج- ضبط اي ادلة او مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان اذا تم الحاق الاذى به 0 د- احالة الحيوان الذي تم الحاق اذى بالغ به الى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يلزم بشأنه . ه- انذار مالك الحيوان او الشخص الذي يتولى رعاية الحيوان بضرورة توفير الطعام والشراب والمأوى له وخلال المدة المحددة في الانذار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة