المادة 7 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1-تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب الشرك له او باستخدام المصيدة 0 2-حبس الحيوان او احتجازه 0 3-تنظيم استيراد الحيوانات وبيعها . 4-تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات لغايات العرض بما في ذلك عرضها في حديقة الحيوانات او اقفاص الطيور او احواض الاسماك 0 5-تنظيم نقل الحيوانات 0 6-تنظيم الامور المتعلقة باستخدام الحيوانات في الزراعة 0 ب-تنشر التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة