المادة 7 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1-تنظيم صيد الحيوان بامساكه او بنصب الشرك له او باستخدام المصيدة 0
2-حبس الحيوان او احتجازه 0
3-تنظيم استيراد الحيوانات وبيعها .
4-تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات لغايات العرض بما في ذلك عرضها في حديقة الحيوانات او اقفاص الطيور او احواض الاسماك 0
5-تنظيم نقل الحيوانات 0
6-تنظيم الامور المتعلقة باستخدام الحيوانات في الزراعة 0
ب-تنشر التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026