المادة 4 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010

يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :- أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0 ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0 ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او اصطياده من قبل حيوان اخر 0 د-اعطاؤه مادة سامة او مؤذية 0 ه- الحاق الاذى او الالم به 0 و-تعذيبه او ضربه او بتر اي من اعضائه او جرحه او اساءة معاملته 0 ز-استخدام او امتطاء او قيادة اي حيوان غير مخصص لاداء تلك الوظائف 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة