المادة 4 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010
يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :-
أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0
ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0
ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او اصطياده من قبل حيوان اخر 0
د-اعطاؤه مادة سامة او مؤذية 0
ه- الحاق الاذى او الالم به 0
و-تعذيبه او ضربه او بتر اي من اعضائه او جرحه او اساءة معاملته 0
ز-استخدام او امتطاء او قيادة اي حيوان غير مخصص لاداء تلك الوظائف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026