المادة 3 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026