الأنظمة
نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2رسوم التسجيل
- المادة 2يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة .
- المادة 3يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا ممن يطلب اعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .
- المادة 4أ- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاستاتذة في النقابة شريطة ان لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات . ب- واما اذا كان قد مر اكثر من…
- المادة 5رسوم تعاطي المهنة
- المادة 5يستوفي رسم سنوي مقداره ثمانية واربعون دينارا من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة .
- المادة 6أ- تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر نيسان من كل سنة. ب- اذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي او أي مستحقات مالية اخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور او…
- المادة 7يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في اي سنة لمدة او لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر نيسان:
- المادة 8أ-تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي :- 1- ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة. 2- ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد. ب- يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظ…
- المادة 9أ-يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية …
- المادة 10تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :- ?أ-يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استي…
- المادة 11أ- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين . ب- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مس…
- المادة 12تلصق طوابع المرافعة كما يلي: أ- دينار واحد على الوكالة العامة. ب- (500) فلس على اي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم ال…