الأنظمة

نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2رسوم التسجيل
  3. المادة 2يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة .
  4. المادة 3يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا ممن يطلب اعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .
  5. المادة 4أ- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاستاتذة في النقابة شريطة ان لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات . ب- واما اذا كان قد مر اكثر من…
  6. المادة 5رسوم تعاطي المهنة
  7. المادة 5يستوفي رسم سنوي مقداره ثمانية واربعون دينارا من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة .
  8. المادة 6أ- تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر نيسان من كل سنة. ب- اذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي او أي مستحقات مالية اخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور او…
  9. المادة 7يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في اي سنة لمدة او لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر نيسان:
  10. المادة 8أ-تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي :- 1- ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة. 2- ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد. ب- يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظ…
  11. المادة 9أ-يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية …
  12. المادة 10تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :- ?أ-يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استي…
  13. المادة 11أ- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين . ب- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مس…
  14. المادة 12تلصق طوابع المرافعة كما يلي: أ- دينار واحد على الوكالة العامة. ب- (500) فلس على اي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم ال…