المادة 7 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966
يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في اي سنة لمدة او لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر نيسان:
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة