المادة 8 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966
أ-تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي :-
1- ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة.
2- ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد.
ب- يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026