المادة 4 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

أ- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاستاتذة في النقابة شريطة ان لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات . ب- واما اذا كان قد مر اكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون دينارا عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي :- 1- ان يعتبر جزء السنة سنة كاملة . 2- ان تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به 3- ان لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة