المادة 4 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966
أ- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاستاتذة في النقابة شريطة ان لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات .
ب- واما اذا كان قد مر اكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون دينارا عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي :-
1- ان يعتبر جزء السنة سنة كاملة .
2- ان تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به
3- ان لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026