المادة 11 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

أ- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين . ب- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة ، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت النسخ . ج- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة . د- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة . ه- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير عن تقديم اي شكوى ضد المحامي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة