المادة 10 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :- ?أ-يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار 0 ?ب- يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على أن لا يزيد الرسم على مائتين وخمسين ديناراً 0 ?ج-يستوفى من المعترض ما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الأتعاب على ان لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على الرسم الذي تم استيفاؤه وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0 د- يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة