الأنظمة
نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقي…
- المادة 3أ- على الطبيب ان يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الاسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان لا يزيد ساعات دوامه في عيادته على احدى عشرة ساعة في…
- المادة 4يكون يوم العطلة الاسبوعية للطبيب في اي من يومي الجمعة او الاحد ويحق له ان يغلق عيادته خلال النصف الثاني من اليوم السابق مباشرة ليوم عطلته الاسبوعية.
- المادة 5تكون للطبيب اجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة ايام يجب عليه استعمالها واغلاق عيادته خلالها والاعلان عنها الا اذا كلف طبيبا آخر بالعمل في عيادته وفقا لاحكام هذا النظام وعلى…
- المادة 6لا يجوز ان يزيد دوام الطبيب العامل في اي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على ان تتخللها ساعتان للراحة.
- المادة 7يحق للاطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على اجازة سنوية مدفوعة الاجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر يوما ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها الا في الحالات الخاصة التي تق…
- المادة 8تتولى اللجان الفرعية كل في منطقة اختصاصها متابعة تنفيذ احكام هذا النظام ويتولى المجلس ذلك في المناطق الاخرى التي لا توجد فيها مثل تلك اللجان.
- المادة 9تعتبر احكام هذا النظام تنفيذا للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد باخلاقياتها ، ويترتب على كل طبيب التقيد بها وذلك تحت طائلة الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص …