المادة 4 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989

يكون يوم العطلة الاسبوعية للطبيب في اي من يومي الجمعة او الاحد ويحق له ان يغلق عيادته خلال النصف الثاني من اليوم السابق مباشرة ليوم عطلته الاسبوعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك