المادة 3 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989
أ- على الطبيب ان يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الاسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي:-
1- ان لا يزيد ساعات دوامه في عيادته على احدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الاقل للراحة.
2- ان تكون الساعة الثامنة مساء الموعد الاقصى لانتهاء ساعات العمل اليومي في العيادة، ويجب اغلاقها بعد ذلك باستثناء عيادات الاطباء المناوبين والحالات الطارئة التي تتطلب الاستمرار في المعالجة او اذا اقتضت ذلك ظروف الحالة الاخيرة التي يقوم بمعالجتها.
ب- تحدد الامور الخاصة بالمناوبة الليلية للاطباء وشروطها بتعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس والجمعيات الطبية الاخرى ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026