المادة 2 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النقابة: نقابة الاطباء.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الاطباء.
اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز المحافظات او في اي من مدنها بموجب النظام الداخلي للنقابة المؤسسة الطبية الخاصة: اي مستشفى او مركزطبي خاص او مؤسسة علاجية خاصة.
الطبيب: الطبيب الممارس للمهنة في القطاع الخاص سواء كان يمارسها في عيادته الخاصة او في مؤسسة طبية خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026