المادة 2 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الاطباء. اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز المحافظات او في اي من مدنها بموجب النظام الداخلي للنقابة المؤسسة الطبية الخاصة: اي مستشفى او مركزطبي خاص او مؤسسة علاجية خاصة. الطبيب: الطبيب الممارس للمهنة في القطاع الخاص سواء كان يمارسها في عيادته الخاصة او في مؤسسة طبية خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك