المادة 5 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989
تكون للطبيب اجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة ايام يجب عليه استعمالها واغلاق عيادته خلالها والاعلان عنها الا اذا كلف طبيبا آخر بالعمل في عيادته وفقا لاحكام هذا النظام وعلى الطبيب ان يبلغ المجلس او اللجنة الفرعية في منطقته بذلك خطيا قبل الموعد المحدد لبدء اجازته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026